للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، كذا قاله الزرقاني (١).

قال محمد: وبهذا أي: المذكور في هذا الحديث، نأخذ، أي: نعمل ونُفتي، إذا صلى الرجل، وفي حكمه الصبي الواحد مع الإِمام قام عن يمينه، أي: مساويًا له عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وواضعًا أصابع رجليه إزاء عقب الإِمام عند محمد، وإذا صلى الاثنان قاما خلفه، أي: الإِمام، يعني ندبًا فيهما، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، وعن أبي يوسف يقوم الإِمام بين الاثنين.

لما روى مسلم عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه صلى بعلقمة والأسود، فقام بينهما.

لما فرغ من بيان جواز الصلاة على الحصير ملبوسًا بالأرض، شرع في بيان جواز الصلاة على التراب بغير سجادة، فقال: هذا

* * *

باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

بيان جواز الصلاة في مرابض، أي: موضع الغنم، هو جمع مربض بكسر الباء الموحدة كمجلس، وهو الموضع الذي يكون فيه الغنم بالليل، كما في (المصباح).

١٧٩ - أخبرنا مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدُّؤَلي، عن حُميد بن مالك بن الْخَيْثم، عن أبي هريرة، أنه قال: أحْسن إلى غنمك، وأطِبْ مُرَاحَها، وصَلَّ في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا بأس بالصلاة في مَراح الغنم، وإن كان فيه من أبوالها وبعرها؛ ما أكَلْتَ لحمَه فلا بأس ببوله.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: باب الصلاة في مرايح الغنم، محمد قال: ثنا، رمزًا إلى


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٤٠).
(١٧٩) صحيح، أخرجه: أحمد (٩٣٤٢)، ومالك (١٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>