للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم بيع ما لم يقبض من الطعام وغيره، شرع في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع نسيئة، ثم يقول للمشتري: عجلني من الثمن شيئًا وأحط عنك شيئًا، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك]

في بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع أو غيره، المتاع في اللغة: ما ينتفع به فالطعام متاع والبز متاع, وكذا الجارية والغلام والذهب والفضة والفرس والإِبل والبقر والغنم والحرث قال الله تعالى فى سورة آل عمران: {ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: ١٤] قوله: نسيئة بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة والفوقية منصوب على أنه تمييز يرفع الإِبهام عن البيع، وهي بيع العين (ق ٨٠٢) بالدين إلى أجل مسمى، ثم أي: بعد البيع مؤجلًا يقول: أي: البائع بسبب طلب المشتري: أنفذني أي: أعطني بعض الثمن معجلًا وأضع عنك أي: فأحط عنك بعض الثمن.

٧٦٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح، أنه أخبره: أنه باع بَزّا من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أراد الخروج إلى الكوفة فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل ذلك, ولا تؤكله.

قال محمد: وبهذا نأخذ، من وجب له دين على إنسان إلى أجل، فسأله أن يضع عنه ويعجّل له ما بقي لم ينبغ ذلك, لأنه يعجِّل قليلًا بكثير دينًا, فكأنه يبيع قليلًا نقدًا بكثير دينًا، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وهو قولُ أبي حنيفة.


(٧٦٩) إسناده ضعيف، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٦٦٨)، فيه أبو صالح مولى السفاح مجهول لا يُعرف بغير هذا، كما قاله ابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>