للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصيبت أي: جُومِعَت مستكرهة بصداقها متعلق بقضى، أي: بمهر مثلها على من فعل ذلك، متعلق بصداقها، أي: حكم قاض المدينة عبد الملك بن مروان بن الحكم بمهر امرأة على رجل زناها مكرهة.

قال محمد: إذا استُكرِهت المرأة أي: حرة أو امرأة أمة، فلا حدّ عليها، وعلى من أي: يجب على الذي استكرهها الحدّ، فإذا وجب عليه الحدّ بطل الصداق، أي: مهر المثل يعني كما لا يجمع بين القطع والضمان، ولا يجب الحدّ والصداق في جِماع واحد، احترازًا من أنه إذا وقع جماع ثان ولم يجد شبهة، فإنه يجب به الصداق، (ق ٧٤٢) ولعل حكم مروان محمول على ذلك، وهذا معنى قوله: فإن دُرِئ أي: دفع عنه الحدّ بشبهة أي: في الفعل والذات، كما هو مذكور في (المبسوطات)، وجب عليه الصداق أي: مهر المثل، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعي، والعامة من فقهائنا، والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم الاستكراه في الزنا، شرع في بيان حد المماليك في الزنا والسُكْر، فقال: هذا

* * *

[باب حد المماليك في الزنا والسكر]

في بيان حد المماليك، وجمع المملوك كالمناكير، جمع المنكور في الزنا والسكر متعلقات في الحد، وهو: أي السكر بفتح السين المهملة، وسكون الكاف، فراء مهملة السد وزوال الإِدراك بالخمور، قوله: في الزنا والسكر قيدان احترازان عن نحو القتل والسرقة، فإنه لا فرق فيما بين الأحرار والمماليك، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق السبب والمسبب.

٧٠٤ - أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، أخبره عن عبد الله بن عَيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي، قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائدَ من ولائد الإِمارة خمسين خمسين في الزنا.


(٧٠٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>