للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمعنى أن الحلق متوقف عليه كما أن الإِحلال متوقف على ذبح الهدي وكانت عليه عمرة مكان عمرته لقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عمرة الحديبية التي أحصروا فيها، وكأنه تسمى عمرة القضاء، وأوله الشافعي بأن القضاء بمعنى القضية.

وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا والله أعلم كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم المحصر، شرع في بيان ذكر ما يتعلق بحكم تكفين المحرم، فقال: هذا.

* * *

[باب تكفين المحرم]

بالتنوين أي: كائن في بيان ما يتعلق بحكم تكفين المحرم، أي: إذا مات محرمًا وما يتعلق به من تغطية رأسه ووجهه وتطييبه، فإضافة التكفين إلى المحرم من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

٥٠٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كَفَّنَ ابنه واقِدَ بن عبد الله، وقد مات محرمًا بالجُحْفَة وخَمَّر رأسه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، إذا مات، فقد ذهب الإِحرام عنه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: أنا، وفي أخرى: عن نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة بعد المائة. كذا في (التقريب) (١) أن عبد الله بن عمر كَفَّنَ أي: أدرج فيه ابنه واقِدَ بالقاف على وزن ناقد ابن عبد الله، هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة تابعي نسب إلى جد أبيه، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، كما قاله ابن حجر (٢) ومات أي: والحال أن واقد قد مات محرمًا بالجُحْفَة بضم الجيم


(٥٠٩) إسناده صحيح.
(١) التقريب (١/ ٥٥٨).
(٢) في التقريب (١/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>