باب في بيان حكم حال المرأة تسافر، فالسفر المفهوم من قوله: تسافر في اللغة: قطع المسافة، وفي الشرع: مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط نهارًا مع الاستراحات كذا قاله الحسن بن عمار بن يوسف الشرنبلالي في (نور الإِيضاح) قبل انقضاء عدتها أي: سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها.
٥٨٣ - أخبرنا مالك، حدثنا حُميد بن قيس الأعرج المكي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيَّب، أن عمر بن الخطاب كان يردّ المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها؛ من طلاق كانت أو موت.
• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا حُميد بالتصغير ابن قيس الأعرج المكي، يكنى أبا صفوان القاري ليس به بأس، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها عن عمرو بن شعيب، بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، مات سنة ثمان عشرة ومائة، عن سعيد بن المسيَّب، بن حزن بن وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي كان أحد العلماء الأثبات من كبار الفقهاء، وكان في الطبقة الأولى من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يردّ المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء وهو أول الصحراء بذي الحليفة يمنعهن الحج أو من شروط وجوب الحج خلو المرأة عن العدة سواء كان معها محرم في سفرها أم لا، أما إذا طلقها أو مات عنها في السفر بينها وبين مصرها دون ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها؛ لأنه ليس بابتداء الخروج بل هو بناء، وإن كان مدة السفر من كل جانب خيرت بين المضي والرجوع سواء كان معها ولي أو لا، وندبا الرجوع ليكون الاعتداد في منزل الزوج كذا في (الدر).