للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوفيق بين قول أبي حنيفة وبين قول محمد وأبي يوسف، فإن أبا حنيفة قال: لا صلاة في الاستسقاء، وقال محمد وأبو يوسف: صلاة. أجيب بأن مراد أبي حنيفة لا صلاة في الاستسقاء، يعني: لا صلاة مع الجماعة في الاستسقاء، وإن صلى الناس فرادى أحدانًا جاز، وهذا جمع بين قولهم فحينئذ صلاة الاستسقاء مشروع عند الجمهور.

لما فرغ من بيان أحكام الاستسقاء شرع في بيان ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة في المكان الذي صلى فيه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه]

في بيان أحكام حال الرجل يصلي ثم يجلس في الموضع الذي صلى فيه، أي: ولم يتحول من مكانه، اعتناءً بشأنه، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق ظاهرة.

٢٩٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نُعَيْم بن عبد الله الْمُجْمِر، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم ثم جلس في مُصَلَّاه، لم تزل الملائكة تصلي عليه؛ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مُصَلَّاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة، لم يزل في صلاة حتى يصلّي".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا وفي نسخة: أنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: حدثني نُعَيْم بصيغة التصغير ابن عبد الله أي: المدني مولى عمر الْمُجْمِر، بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، وبفتح الجيم، وكسر الميم المشددة، من أوسط التابعين في الطبقة الثالثة، مر منقبته في باب الصلاة في الثوب الواحد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه, قال ابن عبد البر: هكذا هو في (الموطأ) موقوفًا، وقد رفعه عن مالك بهذا الإِسناد ابن وهب وإسماعيل بن جعفر، وعثمان بن عمر، والوليد بن مسلم، ويحيى بن بكير.


(٢٩٥) صحيح، أخرجه: مالك (٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>