أي: عدم جواز التطوع بعد صلاة الصبح والعصر، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس، عليه الرحمة من الملك القدوس.
لما فرغ من بيان بعض أحوال الرجل المؤمن، شرع في بيان بعضها، فقال: هذا
* * *
[باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ]
بيان حال الرجل يحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ، أي: في الفعل والمناسبة بين هذا الباب وذلك حضوره بها.
قدَّم المصنف في هذه الترجمة لفظ الصلاة على الطعام اهتمامًا لشأنها، وإشعارًا بأنها مقدمة على الطعام إذا كان الوقت ضيقًا فإنه إذا بدأ بأكل الطعام خرج وقت الصلاة وفاتته، يلزم عليه أن يقدم الصلاة على الطعام.
٢٢٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، فيسمع قراءة الإِمام وهو في بيته، فلا يَعْجَلُ عن طعامه حتى يقضي منه حاجته.
قال محمد: لا نرى بهذا بأسًا، ولا نحبّ أن لا تُتَوَخَّى تلك الساعة.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي بلدة في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا"، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان يُقَرِّب إليه الطعامُ، بصيغة المجهول، (ق ٢١٩) من التقريب، أي: يؤتى إليه بالطعام فيسمع قراءة الإِمام، أي: بكمال قربه مع خوف قوته وهو أي: والحال أن ابن عمر في بيته، فلا يَعْجَلُ بصيغة المجهول، من التعجيل، أي: فلا يسرع ولا يعدل عن طعامه إلى الصلاة حتى يقضي منه أي: من الطعام حاجته؛ فإن وقوع الطعام ممزوجًا بالصلاة أولى من كون الصلاة مخلوطة بالطعام، فإن في الصلاة شغلًا كما ورد نقله.