للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان، فإذا مضت السنة ولم يظهر عيب المبيع فقد برئ البائع من العهدة والضمان.

لما فرغ من بيان حكم وقت الضمان على البائع بنقصان المبيع إذا ظهر عيبه، شرع في بيان حكم بيع الولاء، فقال: هذا

* * *

[باب بيع الولاء]

في بيان حكم بيع الولاء بفتح الواو واللام الممدودة لغة: بمعنى المقاربة والمناصرة، وشرعًا: عبارة عن عصوبة متراضية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق، ويلي أمر النكاح والصلاة عليه، وقد ورد: "الولاء لمن أعتق" رواه أحمد (١) والطبراني (٢) عن ابن عباس، وفي رواية: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" رواه الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما.

٧٩٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، يكنى أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة مات سنة سبع وعشرين ومائة عن عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء، بفتح الواو وممدود وأصله من الولي، وهو القرب، وأما من الإِمارة فالولاء بكسر الواو، وقيل: بالوجهين، ويطلق على معان والمراد به هنا ولاء الأنعام بالعتق وعن هبته أي: نهى عن هبة


(١) أحمد (١/ ٣٦١).
(٢) الطبراني في الأوسط (١/ ١٩٢)، وفي الكبير (١١/ ٢٥٨).
(٧٩٧) صحيح، تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>