في بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت، أي: طواف القدوم المختص بالأفاقي من الحاج.
٥٢٠ - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من مِنىً، ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت.
قال محمد: إن فعل هذا أجزأ، وإن طاف وسعى ورَمَل قبل أن يخرج أجزأه ذلك، كل ذلك حسن، إلا أنَّا نُحبّ له أن لا يترك الرَّمل بالبيت في الأشواط الثلاثة الأوَل، إن عجل أو أخَّر، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، (ق ٥٥٧) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم أي: رحل من مكة لم يطف بالبيت، إذ ليس سنة، فإن كان الطواف مستحبًا في جميع الأزمنة ولا بين الصفا والمروة، أي: ولا يسعى بينهما التوقف صحته على تقديم طواف ما حتى يرجع من مِنىً، ولا يسعى أي: للحج إلا إذا طاف حول البيت أي: طواف الإِفاضة.
والحاصل: أنه كان يختار أن يقع سعي الحج بعد طواف الفرض، وإن جوز تقديم سعي الحج بعد طواف نفل نفل، ثم إنه لا يسعى بعد طواف الفرض، إذ السعي لا يكرر، واختلفوا في الأفضل؛ فقيل: الثاني وقيل: الأول، وقيل: تأخير السعي أفضل للمقيمين، وتقديمه للقادمين، وينبغي أن يكون هو المعول؛ لأن الشافعي لا يجوِّز التقديم للمكي فتأمل.
قال محمد: إن فعل هذا أي: تأخير السعي أجزأ، وإن طاف أي: أيّ طواف كان وسعى ورَمَل وفي نسخة: لفظ رمل مقدم على سعى، فإن السعي والرمل مستحبان في