للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجعتك، وإن أبت ما دامت في العدة، وله أن يفعل لها ما يوجب الحرمة المطاهرة من وطئها ولمسها، كذا قاله في (الفوائد).

قال محمد: فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عيسى عن الشعبي وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم انتهاء المدة التي تترتب عليها انقضاء الحيض، شرع في بيان حكم حال المرأة التي يطلقها زوجها طلاقًا فيملك الرجعة، فقال: هذا

* * *

باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

باب في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أي: تنقطع بسبب الإِرضاع لا بالإِياسة.

٦١٠ - أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان: أنه كان عند جده امرأتان: هاشميةٌ وأنصاريةٌ، فطلق الأنصارية، وهي ترضع، وكانت لا تحيض وهي ترضع، فمر بها قريب من سنة، ثم هلك زوجها حبَّان عند رأس السنة أو قريب من ذلك، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه ما لم أحض، فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامَتْ الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بذلك، يعني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرني يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد الهجرة عن محمد بن يحيى الأنصاري المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، مات سنة إحدى وعشرين


(٦١٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>