للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيجاب بعد النفي، فيقتضي حصر الإِحداد في المتوفي عنها، فلا إحداد على مطلقة عند الأكثر ومالك والشافعي، رجعية كانت أو بائنة أو مثلثة واستحبه أحمد والشافعي للرجعية، وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه حفصة وعائشة رضي الله عنهما ينبغي للمرأة أي: يجب عليها أن تُحدّ على زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تتطيّب ولا تتزين تدّهن لزينة، ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

قال القاضي عياض: استفيد وجوب الإِحداد في المتوفي عنها زوجها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب كذا ذكره السيوطي وهو غريب، فإنه وإن كان مصدر الحديث لا يدل على الوجوب أو الاستثناء من نفي حلال الإِحداد لغير الزوج ثبوت جلبة للزوج إلا أن آخر الحديث صريح في الوجوب حيث قال: لا تلبس مصبوغًا ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا ولا ينافي بين الحل والوجوب، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًا أي: لكن الإِحداد على الزوج واجب. بقي الكلام في معتدة البائن هل تحد أم لا؟

فقال مالك والشافعي: لا تحد؛ لأن الحداد واجب إظهار للتأسف على موت الزوج وفي بعدها إلى مماته قد أوحشها بالإِبانة فلا تأسف لفوته، ولنا أنه واجب إظهار للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية لمؤنها والإِبانة فيها (ق ٦٢٦) ذلك الفوت كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم ما يكره للمرأة من الزينة في العدة، شرع في بيان حكم حال المرأة تخرج من منزلها قبل انقضاء العدة، فقال: هذا

* * *

[باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق]

باب في بيان حكم حال المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو

<<  <  ج: ص:  >  >>