للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا الحديث حسن جميل بالجيم أي: في غاية من الحسن والكمال والحديث رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة جميعهم عن ابن عمر، كما أورده مالك في ترجمة الأمر بالوصية من (الموطأ) برواية يحيى.

لما فرغ من بيان وجوب الوصية واستحبابها على المسلم مطلقًا، شرع في بيانها خاصة، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله]

في بيان حكم حال الرجل يوصي عند أى: موته بثلث ماله بأقل من الثلث عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها بلا أحدهما وصحت الوصية بالثلث للأجنبي، لما أخرجه ابن ماجه في (سننه) عن طلحة بن عمر والمكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" (١) وإنما قال: "تصدق عليكم. . ." إلى آخره؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز الوصية؛ لأنها تمليك شيء مضاف إلى حال زوال الملك، ولو أضاف حد التمليك إلى حال فقام الملك بأن قال ملكتك غدًا كان باطلًا فهذا أولى لا أن الشارح أجازها لحاجة الناس إليها، فإن الإِنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا أعرض له عارض فخاف مجيء أجله احتاج إلى تلاقي ما فاته بماله على وجه لو تحقق ما يخافه لحصل، ويجوز أن يبقى الملك بعد موت المالك باعتبار الحاجة، كما في قدر التجهيز والدين وقد نطق بها الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماع الأمة. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الإِطلاق والتقييد.

٧٣٥ - أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن أباه أخبره أن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، أخبره: أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفَاعًا


(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٠٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٩٤).
(٧٣٥) إسناده صحيح، أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٢)، (١٠/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>