للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ابن الحسن الشيباني، من أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من طبقات الحنفية، وهو ابن سنة ثمان وخمسين، مات بالكوفة في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة يقرأ أي: المسافر في صلاة الفجر في حال السفر: والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوهما وفي نسخة الشارح: يقرأ المصلي أي: ينبغي للمسافر أن يقرأ إلى آخره.

اعلم أن سنة القراءة في السفر عجلة الفاتحة، مع أي سورة تشاء؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان في سفره يقرأ في العشاء في إحدى الركعتين والتين والزيتون (١)، وأما في حاله المهملة فنحو سورة البروج مع الفاتحة، لإمكان مراعاة السنة بذلك مع التخفيف، وأما في الحضر واستحسنوا في غير الضرورة طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وهي من البروج إلى لم يكن وقصاره في المغرب.

لما روى عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد عن الحسن وغيره: قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساطه، وفي الصبح بطوال المفصل، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان القراءة في الصلاة في السفر، شرع في بيان حكم الجمع بين الصلاتين، في حال السفر والمطر، فقال: هذا

* * *

[باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر]

بيان جواز الجمع بين الصلاتين، تأويله أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها فيصليها فيها، ويعجل الصلاة الثانية؛ فيصليها في أولها في حال السفر والمطر، وفي نسخة: الحضر، وهو تصحيف من الناسخ؛ لأنه لم يوجد في هذا الباب حديث يشهد على الحضر، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق الصلاة السفرية.


(١) أخرجه: البخاري (٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>