قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عمر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لا ينبغي أي: لا يحل لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي أي: تنتهي عدتها؛ من طلاق كانت أي: تلك العدة أو موت انتهى.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، شرع في بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها شرع في بيان حكم المتعة، فقال: هذا
* * *
[باب المتعة]
باب في بيان حكم المتعة بضم الميم، وسكون المثناة وفتح العين المهملة فهاء اسم الفائدة مطلقًا، كذا قاله محمد الواني في (شرح الجوهري) ولكن هنا متعة النكاح وصورة نكاح المتعة أن يقول: بحضرة الشهود متعني نفسك كذا وكذا ويذكر مدة من الزمان، وقدرًا من المال، وذلك لا يصح لما روى مسلم من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها.
قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعد الفتح بيسير وفي كتاب (الناسخ والمنسوخ) للحازمي: قد كانت المتعة مباحة في صدر الإِسلام (ق ٦١٩) وإنما أباحها النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود كما في (الصحيحين) عن قيس بن حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء فقلنا: ألا تستخص فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[المائدة: ٨٧] " أي: عن المتجاوزين من الحلال إلى الحرام، وللسبب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الترمذي (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإِسلام كان الرجل يقدم البكرة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له سببه حتى إذا أنزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}