للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرقة فقال: هي أي: المرأة والخلع والتأنيث باعتبار خبره تطليقة؛ أي: ذات تطليقة واحدة إلا أن تكون أي: المرأة سمّت شيئًا أي: ذكرت أو نوت الزيادة، وفي نسخة: إلا أن يكون سمى شيئًا فهو أي: الخلع مبني علي ما سمَّتْ وفي نسخة: على ما سمى أي: (ق ٥٩٩) صرح.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه من أن الخُلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى ثلاثًا أو نواها، فتكون ثلاثًا وفي (الزخيرة) ولو خلعها ثم قال: انو به الطلاق فإن لم يذكر بدلًا صدقة ديانة وقضاء وإن ذكر لا يصدق ديانة ولا قضاء انتهى. وإن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة في المجلس فبائنة بثلاث الألف وقال مالك: بالألف. وقال أحمد: بغير شيء، وإن قالت: طلقني ثلاثًا على ألف فطلقها تقع رجعية بكل شيء عند أبي حنيفة وبالألف عند مالك وبائنة بثلث الأف عند أبي يوسف ومحمد والشافعي.

لما فرغ من بيان كمية الطلاق في الخلع شرع في بيان حكم تعليق الطلاق بشيء.

* * *

[باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق]

في بيان حكم حال الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق شرط صحة تعليق الملكة كأن يقول لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو الإضافة إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق، أو على سببه نحو: إن تزوجتك فأنت طالق، وقال: لا يصح التعليق المضاف إلى الملك، وقال مالك: إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا ونحو هذا فليس يلزمه ذلك لما في (الموطأ) لمالك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، وللشافعي ما روى أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) عن عامر


(١) أبو داود (٣/ ٢٢٨).
(٢) الترمذي (١١٨١) وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي.
(٣) ابن ماجه (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>