للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله]

باب في بيان حكم السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله، يعني: يقطع يمين السارق ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد ثالث لا يُقطع بل يُحبس في السجن حتى يتوب عند الحنفية، وقال الشافعي: إن سرق ثالثًا يقطع يده اليسرى، وإن سرق رابعًا يقطع رجله اليمنى، لما روى النسائي (١) في (سننه) عن الحارث اللحمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بلص فقال: "اقتلوه"، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قالوا: اقطعوا، ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق في عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه"، وروى الدارقطني في (سننه)، والطبراني في (معجمه) عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك أربع مرات والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعفو عنه، ثم سرق الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع"، أي: أربع عقوبات بسبب أربع خصال.

٦٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرِّجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق، وشكا إليه: أن عامل اليمن ظلمه، قال: فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر، وأبيك: ما ليلك بليل سارقٍ، ثم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيَّت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوهُ عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شُهِدَ عليه - فأمر به أبو بكر فقُطعت يده اليسرى، قال أبو بكر: والله لدُعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.

قال محمد: قال ابن شهاب الزهري: يُروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إنما كان الذي سَرَق حلي أسماءَ أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله اليسرى،


(١) النسائي (٨/ ٨٩).
(٦٨٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>