للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة بخلاف ما إذا استثنى نخلًا معينًا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة، وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل إنما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه، وبيع قفيز من جرة جائر، فكذا إذا استثناه بخلاف الاستثناء كذا في (الهداية).

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه، شرع في بيان كراهة بيع التمر بالرطب، فقال: هذا

* * *

[باب ما يكره من بيع التمر بالرطب]

في بيان ما أي: عمل يكره من بيع التمر بالرطب بيان بما.

٧٦٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ مولي الأسود بن سفيان: أن زيدًا أبا عيَّاش مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسُّلْت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاني عنه، وقال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: "أينقص الرطبُ إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قُفِيز رطب بقفيز تمر، يدًا بيد؛ لأن الرطب ينقبض إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا عبد الله بن يزيد؛ بتحتية قبل الزاي المخزومي المدني، زاد الشافعي وأبو مصعب وغيرهما مولي الأسود بن سفيان: من شيوخ


(٧٦٥) صحيح، أخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (٢/ ١٥٩) وفي الرسالة فقرة (٩٠٧)، وأبو داود في البيوع (٣٣٥٩)، والترمذي في البيوع (١٢٢٥)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٥)، والطيالسي في مسنده (٢١٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١٤١٨٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨، ٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٤، ٢٩٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>