للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما فرغ من بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، شرع في بيان حكم الرعاف، فقال: هذا

* * *

باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

الوضوء من الرعاف، بضم الراء مصدر كنصر ومنع وكسر وعنى وسمع، وهو دمٌ يخرج من الأنف، وأيضًا الدم بعينه، كذا في (القاموس).

وفي (المصباح): الرعاف (١): خروج الدم، والظاهر أنه المراد هنا أو قيس عليه غيره من النجاسات.

٣٦ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا رَعَفَ رجع فتوضأ ولم يتكلم، ثم رجع فَبَني على ما صلى.

• محمد قال: أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا، وفي أخرى: أنا بدل أخبرنا مالك قال: ثنا، أي: حدثنا كما في نسخة نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه كان إذا رَعَفَ بفتح العين المهملة وبضمها، أي: إذا خرج من أنف المصلي، رجع، أي: انصرف من صلاته من غير مكث ولو مكث قدر ركن ثم توضأ، يلزم أداء جزء من الصلاة مع الحدث فتبطل، فتوضأ، والحال: ولم يتكلم، فإنه في حكم الصلاة، ثم رجع إلى مصلاه، إن احتاج الرجوع إلى مصلاه، وإلا توضأ فَبَني على ما صلى في مكان توضأ فيه.

وعند الشافعي تفسد فلا يبنى على ما صلى؛ لأن الانحراف عن القبلة ينافيها.

* * *


(٣٦) صحيح، أخرجه: مالك (٧٩).
(١) انظر: مختار الصحاح (ص ١٠٤)، والغريب للخطابي (٢/ ٣٨٩)، ولسان العرب (٩/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>