للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الشرح بذلك أي: يلزم استلام الحجر الأسود على من أحرم بعمرة مفردة للطَّوَاف، بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان وقت قطع التلبية، شرع في بيان رفع الصوت بالرجال دون النساء، فقال: هذا

* * *

[باب رفع الصوت بالتلبية]

في بيان رفع الصوت أي: رفع الرجل صوته بالتلبية أي: بغير رفع الصوت للنساء، فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا أن يكون للضرورة.

٣٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن خَلَّاد بن السائب الأنصاري ثُمَّ من بني الحارث بن الْخَزْرَج، أخبره أنَّ أباهُ أخبرهُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا أصواتهم بالإهْلال أو بالتلبية".

قال محمد: وبهذا نأخذ، رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة والعامةِ من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، في نسخة أخرى: أنا، عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عمرو بن حَزْم، الأنصاري المدني


(٣٩٢) أخرجه: أبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وأحمد (١٦١٣١)، (١٦١٣٢)، والدارمي (١٧٥٥)، ومالك (٧٣١)، والنسائي في الكبرى (٣٧٣٤)، وابن حبان (٣٨٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥٠)، والحاكم (١٦٥٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٥)، والدارقطني (٢/ ٢٣٨)، والشافعي في المسند (٥٧٤)، والطبراني في الكبير (٦٦٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٩٢)، والشعب (٤٠٢٠)، والبزار (٣٧٦٣)، والحميدي (٨٥٣)، والمختارة (١٢٨٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>