للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث الحميل]

في بيان حكم ميراث الحميل، وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الميم الممدودة بمعنى المحمول وهي صبي مسبي سبي من بلده إلى بلد الإِسلام كذا في (المصباح).

٧٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجّ، عن سعيد بن المسيَّب، قال: أبى عمر بن الخطاب أن يورِّثَ أحدًا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحَمِيل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يَقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورّث إلا بِبَيِّنةٍ، إلا الوالدُ والولدُ فإنه إذا دعا الوالد أنه ابنه وصدّقه فهو ابنه، ولا يحتاج في هذا إلى بينة، إلا أن يكون الولد عبدًا فيكذبه مولاه بذلك، فلا يكون ابن الأب ما دام عبدًا حتى يصدقه المولى، والمرأة إذا ادّعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها وَلَدَته وهو يصدقها وهو حرّ فهو ابنها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا بُكَيْر بالتصغير ابن عبد الله بن الأشجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة وتشديد الجيم، مولى بني مخزوم، يكنى أبا عبد الله أو أبا يوسف المدني نزل بمصر ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها ومائة. كذا في (تقريب التهذيب) (١) عن سعيد بن المسيَّب، ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات كبار


(٧٣٣) صحيح، أخرجه البخاري (٤/ ٢)، ومسلم في الوصية (١، ٤)، وأبو داود، كتاب الوصايا، (باب ١)، والترمذي (٩٧٤)، وابن ماجه (٢٦٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٣٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٧٢)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، وغيرهم.
(١) في التقريب (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>