للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشياخ فاستأذن تأدبًا، ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم وتعليمًا بأنه لا يدفع الأيمن إلا بإذنه، ورواه البخاري عن إسماعيل وقتيبة بن سعد ويحيى بن قزعة وعبد الله بن يوسف، ومسلم عن قتيبة كلهم عن مالك. كذا قاله السيد الفاضل محمد الزرقاني (١).

لما فرغ من ذكر ما يتعلق بحكم حال الرجل يشرب ثم يعطي بمن في جانبه، شرع في ذكر ما يتعلق إلى فضل إجابة الدعوة، فقال: هذا

* * *

[باب فضل إجابة الدعوى]

في بيان ما يتعلق إلى فضل إجابة الدعوى أي: العامة.

٨٨٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا بدل أخبرنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا نافع، عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها" أي: إلى طعام النكاح، وقيل: إلى طعام الأملاك (٢) خاصَّة. قاله عياض، والوليمة مشتقة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان أو إلى مكان الوليمة، والأمر للإِيجاب والمراد وليمة العرس كما حمله عليه (٣) مالك في المدونة وغيره (ق ٩١٤)؛ لأنها المعهودة عندهم، ويؤيده رواية مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" فتجب إجابة من عين وإن كان صائمًا؛ لأن ابن عمر كان يأتها وهو صائم كما في مسلم بشروط في الفروع، كما حكى عليه عياض الاتفاق، لكن نوزع بقول ابن القصار: المذهب لا تجب الإِجابة، وإن كان


(١) انظر: شرح الزرقاني (٤/ ٣٧٥).
(٨٨٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٧٣) ومسلم (١٤٢٩) وأبو داود (٣٧٣٦) وأحمد (٤٦٩٨) ومالك (١١٥٩).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) في الأصل: "عليك"، ولعل ما ذكرناه هو الأصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>