• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: مَنْ أسْلَفَ سَلَفًا فلا يشترط إلا قضاءه أي: لا زيادة عليه ولا نقصان عنه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أي: لمن أسلف أن يشترط عليه أي: في العقد أفضل منه، أي: إعطاء أزيد منه في الكمية ولا يشترط عليه أحسن منه، أي: في الكيفية فإن الشَّرْط في هذا أي: في العقد الذي هو السلف لا ينبغي، أي: لا يجوز وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه دين فيقضي أفضل مما أخذ، شرع في بيان العمل يكره، فقال: هذا
* * *
[باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير]
في بيان ما أي: الفعل يكره، أي: أن يفعله من قطع الدراهم والدنانير أي: كسرها وإبطال صورها.
٨٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب، أنه قال: قطع الذَّهب والورِق من الفساد في الأرض.
قال محمد: لا ينبغي قَطْع الدراهم والدنانير لغير منفعة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس
الأنصاري المدني، قد سبق طبقته في باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل عن
سعيد بن المسيَّب، أنه قال: قطع الذَّهب والورِق أي: كسر الفضة والذهب، أي: حتى
يصير أخف وزنًا من الدراهم والدنانير المتعارفة، وفي معناه غشهما من الفساد في
الأرض؛ (ق ٨٥٩) لأنه نوع سرقة بل أكبر منها لسراية ضررها إلى العامة في كسر سكة
المسلمين، فتنبيه للعامة واختلال في أمورهم، وجاء عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي
رباح في قوله تعالى في سورة النمل: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
(٨٢٩) إسناده صحيح.