للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُضطر إليه، إلا أنه لا يحلق شعرًا، إلا إن اضطر إليه ويعطي كفارة وهو قولُ أبي حنيفة.

* * *

٥٢٢ - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يُضطر إليه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: عن نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه قال: لا يحتجم المحرم أي: في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يُضطر إليه أي: إلى الاحتجام فيفتدي، كما علم من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر، فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية، وأوجبها الحسن البصري وكرهها [ابن عمر] (١) كما قاله علي القاري والزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال المحرم يحتجم، شرع في بيان حكم دخول مكة بسلاح، فقال: هذا

* * *

٧٣ - باب دخول مكة بسلاح

باب في بيان حكم دخول مكة بسلاح أي: من سيف أو مغفر أو غيرهما للضرورة.

٥٢٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول


(٥٢٢) إسناده صحيح.
(٥٢٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٠٨) ومسلم (١٣٥٧) وأبو داود (٢٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٠٠، ٢٠١) وابن ماجه (٢٨٠٥) وأحمد (٣/ ١٠٩، ١٦٤) والدارمي (٢/ ٧٣ - ٧٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٩٢) والحميدي في مسنده (١٢١٢) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٥٩).
(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>