للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِبهام سواء، أي: كما تقدم في الحديث، ومنفعتهما مختلفة، أي: فإن الإِبهام منفعتهما أكثر وأقوى كما لا يخفى، وهذا قول إبراهيم النَّخَعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وفي رواية أبي داود والنسائي مرفوعًا، أن في الشفتين الدية، وظاهرة الإِطلاق من غير التفرقة.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بدية الشفتين، شرع في بيان ما يتعلق بدية العمد، فقال: هذا

* * *

[باب دية العمد]

باب في بيان ما يتعلق بدية العمد، اتفقوا على أن الدية للمسلم الحر الذكر مائة من الإِبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية، ثم اختلفوا: هل هي حالة أو مؤجلة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هي حالة، وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين، واختلفوا في دية العمد، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع الكل سن من الأسنان الإِبل منها خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع، وقال الشافعي: يؤخذ ثلثه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة هي حوامل، وبه قال أحمد في روايته الأخرى.

٦٦٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: قد مضت السُّنَّة، أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن تشاء.

قال محمد: وبهذا نأخذ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كان في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، قال: قد مضت أي: سبقت السُّنَّة، هي في اللغة: الطريقة المرضية، وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وهي تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله

<<  <  ج: ص:  >  >>