للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره]

باب في بيان حكم ما لفظه أي: طرحه البحر أي: إلى الساحل من السمك، بيان بما الطافي صفة السمك، قال المطرزي في (المغرب): طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوًا إذا علا، ومنه السمك الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر، أي: يعلو فوق الماء ولم يرسب، وغيره، أي: غير السمك مما يعيش في الماء.

وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الاصطياد سواء كان صيد البر أو البحر.

٦٤٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر، عمّا لفظه البحر، فنهاهُ عنه، ثم انقلبَ فدعا بالمصحف، فقرأ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال نافع: فأرسلني إليه: أن ليس به بأس فكله.

قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر نأخذ؛ لا بأس بما لفظه البحر وما حَسَر عنه الماء، إنما يكره من ذلك الطافي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة وقيل: ليس لعبد الرحمن هذا في (الموطأ) حديث غيره، سأل عبد الده بن عمر، عمّا أي: عن السمك الذي لفظه بالفاء والظاء المعجمة المفتوحتين، ماضي يلفظ من باب ضرب أي: طرحه البحر، فنهاهُ عنه، أي: عن أكله، ثم أي: بعد نهيه عن أكله، انقلبَ أي: رجح ابن عمر عن قوله بالنهي عن أكل السمك الذي رماه البحر، فدعا بالمصحف، أي: طلب احتياطًا، فالباء زائدة، فقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: {أُحِلَّ لَكُمْ} أيها الناس حلالًا كنتم أو محرمين صَيْدُ الْبَحْرِ أي: ما صيد بالحيلة حال حياته، {وَطَعَامُهُ}، أي: البحر، وهو ما قذفه ميتًا ونصب عنه الماء بلا علاج، قال نافع: فأرسلني أي: ابن عمر إليه، أي: إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة كما في (الموطأ) ليحيى أن ليس به بأكل صيد


(٦٤٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>