للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطحاوي والدارقطني (١): عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي، أي: يميل للهرة الإِناء، حتى تشرب منه.

وروى الدارقطني، (ق ٩٣) وابن ماجه، من حديث حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كنتُ أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك (٢).

قال محمد بن الحسن الشيباني: لا بأس أي: يجوز بأن يتوَضَّأ أي: المتوضئ، والأظهر بصيغة المفعول، بفَضْل سُؤرِ الهرَّة، أي: بماء فضل من شربها، فالإِضافة؛ لأن السؤر هو البقية، وغيرُه أي: غير سؤرها، أحب إلينا منه، أي: إذا وجد فإنه أبعد من الكراهة، وأقرب إلى النظافة، وهو أي: القول بجواز الوضوء بفضل سؤر الهرة، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه وشفاعته.

لما فرغ من بيان أحكام الطهارة، شرع في بيان الأحكام التي تتعلق بالصلاة، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان أحكام الأذان والتثويب]

الأذان لغة: إعلام، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة: ٣]، وفي سورة الجمعة: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: ٩].


(١) أخرجه: الدارقطني (١/ ٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٨).
قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر وهو ضعيف "الدراية" (١/ ١٦).
وقال ابن الملقن: في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه، (خلاصة البدر) (٣٨).
(٢) أخرجه: ابن ماجه (٣٦٨)، والدارقطني (١/ ٦٩)، والخطيب في التاريخ (١١/ ٤٣٧)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٩٩)، والربيع (١٦٠).
وقال الخطيب: فيه سلم بن المغيرة، وهو ضعيف، وفيه حارثة بن محمد وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>