للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي]

في بيان حكم حال المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي كلمة "أو" للتنويع، وجمع بينهما ليكون نصًا على اتحاد حكمها إلا أن التقصير يتعين في حق المرأة ويجوز في حق الرجل، وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه وما مبتدأ وخبره جملة، وضمير التثنية عائد إلى المعتمر والمعتمرة، ومن التقصير متعلق إلى يجب وبيان.

٤٥٧ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أن مَوْلاةً لَعَمْرَة بنت عبد الرحمن، يُقالُ لها: رُقَيَّة، أَخْبَرَتْهُ أنها كانت خرجت مع عَمْرَة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عَمْرَة مكة يوم التَّرْوِيَة، وأنا معها، قالت: فطافت بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم دخلت صُفَّة المسجد، فقالت: أَمَعَكِ مِقَصَّان؟ فقلتُ: لا، قالت: فالتمسيه لي، قالت: فالتمَسْتُهُ، حتى جئتُ به، فأخَذَتْ من قُرُون رأسها، قالت: فلما كان يوم النحر؛ ذبحت شاة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، للمعتمر والمعتمرة، ينبغي أن يُقَصِّر من شعره إذا طافَ وسَعَى، فإذا كان يوم النحر ذبح ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا حدثنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بن حزم من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة، وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر (١) أن مَوْلاةً أي: معتقة لَعَمْرَة بفتح العين بنت عبد الرحمن، ابن أسعد بن زرارة (ق ٤٩٢) الأنصارية المدنية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات المشهورات، وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها وربتها وروت عنها كثيرًا من حديثها أو غيرها، وروى عنها جماعة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها كذا في (التقريب) (٢) يُقالُ لها أي: لمولاتها رُقَيَّة، بالتصغير أَخْبَرَتْهُ أي: عبد الله بن أبي بكر


(٤٥٧) إسناده صحيح.
(١) التقريب (١/ ٢٩٧).
(٢) التقريب (١/ ٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>