للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التابعين من أهل المدينة، اتفقوا على مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير، وهو ابن أربع وثمانين سنة. كذا قاله ابن الجوزي وابن حجر في طبقاتهما قال: أي: ابن المسيب أبى امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورِّثَ أحدًا من الأعاجم أي: غير العرب من أهل الفرس والترك والهند ونحوهم إلا ما ولد في العرب أي: لأنه معروف النسب، وفي (المغرب) الحميل في حديث عمر: الذي يحمل من بلده إلى الإِسلام وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله، وتقول: هذا بني، وفي كتاب (الدعوى) الحميل عندنا: كل نسب كان في أهل الحرب.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله ابن المسيب عن عمر بن الخطاب لا يُورث أي: لا يؤخذ من المال الذي تركه الحَمِيل أي: الصبي الذي يُسبى أي: هو أو تسبى معه امرأة، فتقول: أي: المرأة هو أي: الحميل ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يَقول: أي: من معها هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورّث إلا بِبَيِّنَةٍ، إلا الوالدُ والولدُ وفي نسخة: والوالد مقدم على الولد فإنه إذا دعا الوالد أنه ابنه وصدّقه فهو ابنه، وفي نسخة: فإنه بدل فهو ولا يحتاج في هذا إلى بينة، إلا أن يكون الولد عبدًا فيكذبه مولاه أي: سيده بذلك، فلا يكون ابن الأب ما دام عبدًا حتى يصدقه المولى، والمرأة إذا ادّعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها وَلَدَته وهو أي: المولي يصدقها وهو أي: الولد حرّ فهو ابنها، وهو أي: كون الولد حرًا بتصديقها المولى إذا دعت أنه ابني وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالميراث، شرع في بيان ما يتعلق بالوصية، فقال: هذا

* * *

فضل الوصية

في بيان حكم الوصية وفي نسخة: فضل بدل باب وهي: تمليك شيء مضاف إلى ما بعد الموت، كذا قاله السيد محمد الجرجاني، وهي واجبة على الموصي إذا كان عليه حق لله تعالى كالزكاة والحج أو حق للعباد، وإلا فمستحبة. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى يظهر بعد الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>