للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركعتين قبل صلاة الغداة"، ويستحب الأربعة قبل العصر، لما روى أبو داود والترمذي، وقال: هذا الحديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا"، وكذا يستحب بعد العشاء أربعًا، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بتُ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فصلى خمس ركعات، ثم ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة، ولا يخفى من جملة ثلاث الوتر، فدل على أن أقل التهجد ركعتان، والمراد بقوله: ثم ركعتين، أي: سنة الصبح، ولعل بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته وقعت متعددة.

لما فرغ من بيان أحكام صلاة التطوع بعد الفريضة، شرع في بيان حكم حال الرجل لمس القرآن جنبًا أو غير متوضئ, فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة]

في بيان أحكام حال الرجل، أي: الذي، أو حال كونه يمس القرآن، أي: المصحف الذي كتب فيه ما يدل على الكلام النفسي لله تعالى، وهو، أي: والحال أن ذلك الرجل جنب أو على غير طهارة، أو غير متوضئ، و"أو" للتنويع للإِيماء بأن حكم الجنب في هذه المسألة سواء، وهو الحرمة، وفي معنى الجنب الحائض والنفساء، وفي هذه الترجمة تلميح إلى قوله تعالى في سورة الواقعة: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩]، وهو أي: التلميح أيضًا من فحوى الكلام، أي: في معناه إلى قصة أو شعر من غير أن تذكر صريحًا، كذا قاله السيد الشريف الجرجاني.

٢٩٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حَزْم: "لا يَمسُّ القرآن إلا طاهر".


(٢٩٧) صحيح، أخرجه: الدارمي (٢٢٦٦)، ومالك (٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>