للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: أي: ابن حسن الشيباني، رحمه الله، وهو قولُ أبي حنيفةَ، رحمه الله، أي: وأكثر أصحابه، وتبعه بعض الأئمة، بل أكثرهم.

وقد جاءَ ما، أي: في حديث هو أرخَصُ، أي: أكثر رخصة من هذا، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالتْ: يَجْتَنِبُ بصيغة المجهول، شِعَارَ الدَّم، بكسر الشين: الخرقة أو الفرج على الكناية؛ لأن كلًا منهما علم الدم، وله، أي: وجاز للرجل ما سِوَى ذلك، أي: غير الجماع من المؤاخذة والمباشرة، وهي التجرد عن الثوب فوق السرة وإلصاق جسد الرجل إلى جسد المرأة مجردين عن ثوبهما، وهو مختار الإِمام محمد على ما تقدم، والله أعلم.

وقال الاوزاعي وداود: إذا غسلت فرجها جاز وطؤها، ثم إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء.

قال أبو حنيفة: في المشهور عنه لا يحل وطئها حتى يتيمم وتصلي.

قال مالك: لا يحل وطئها حتى تغتسل.

وقال الشافعي وأحمد: متى تيممت حلت، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان السبب الاضطراري للغسل، شرع في بيان السبب الاختياري له، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل؟]

الختان، بكسر الخاء المعجمة والتاء والنون بينهما ألف: موضع ما يختن، كذا قاله علي القاري، والمراد بهذه التثنية ختان (ق ٧٩) الرجل، وهو قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة، وهو موضع قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما تثنى بلفظ واحد تغليبًا، وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف، والأدنى إلى الأعلى، كذا قاله الزرقاني.

٧٦ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، أن عمر


(٧٦) صحيح, أخرجه: مالك (١٠١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٣٦)، والبيهقي (٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>