للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأئمة الثلاثة، فوجه الظاهر أن قبل الغروب اليوم الثالث يجوز النفر فكذا بعده بجامع أن كلًا من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع، ووجه روايته عن أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه أن النفر في اليوم لا في الليل؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣] والجواب: أن لياليها الثلاثة تابعة لأيامها الماضية، ولذا جاز رمي أيامها في لياليها اتفاقًا.

لما فرغ من بيان حكم حال من وجد بمنى وقت الانصراف منه وقد غربت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق، ولم ينصرف منه قبل الغروب، شرع في بيان حكم حال من انصرف من منى في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، والحال أنه لم يحلق ولم يقصر، فقال: هذا

* * *

[باب من نفر ولم يحلق]

في بيان حكم حال من نفر أي: انصرف من منى، ولم يحلق أي: سواء نفر في اليوم الأول والثاني، والحال أنه لم يحلق، ولم يقصر بعد الرمي أو قبله.

٥١٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر لقي رجلًا من أهله يقال له: المجَبَّر قد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصّر؛ جهل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فَيُفِيض.

قال محمد: وبهذا نأخذ.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: بنا نافع، ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل بعد ذلك أن عبد الله بن عمر لقي رجلًا من أهله أي: من أقاربه هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له: المجَبَّر بضم الميم وفتح الجيم وفتح الموحدة المشددة بوزن محمد لقب


(٥١٢) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>