للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحابه السؤال والجواب، فسألوه من ذلك، فقال: سألني عن التشهد: أبواو واحد، كتشهد أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أم بواوين، كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقلت له: بواوين، فقال: بارك الله فيك، كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام التشهد الواجب، شرع في بيان أحكام السنة فقال: هذا

* * *

[باب السنة في السجود]

السنة في السجود هي: الطريقة المرضية في الشريعة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وهي نوعان:

أحدهما: سنة الهدي؛ التي أخذها لتكميل الدين، وتاركها يستوجب إساءة؛ كالجماعة والأذان والإِقامة

قال محمد: إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإِقامة أُمِروا بهما، وإن أبوا يُقَاتَلون بالسلاح؛ لأن ترك ما هو إعلام الدين، استخفاف بالدين.

وثانيهما: زوائد وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة، كسير النبي - صلى الله عليه وسلم - لباسه وقيامه وتعوده، وتطويل الركوع والسجود، كذا قاله عبد الرحمن بن قرشي في (شرح المنار) لحافظ الدين النسفي.

١٤٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جَبْهَتَهُ، قال: ولقد رَأيْتهُ في بَرْدٍ شديد، وإنه لَيُخْرِجُ كفَّيْه من بُرْنِسِهِ حتى يَضَعَهُما على الحصى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، بن عبد الله، المدني، مولى عبد الله بن عمر، ثقة، فقيه، مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان إذا سجد أي: إذا أراد

<<  <  ج: ص:  >  >>