قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر مجرور على أنه صفة قوله: نأخذ؛ أي: لا نعمل إلا بالقول الآخر لابن عمر: لا بأس بما (ق ٦٧٣) لفظه البحر وما حَسَر بفتح المهملات، ماضٍ من الباب الثاني، أي: انكشف وغار عنه الماء، إنما يكره أي: يحرم من ذلك الطافي، أي: من السمك الذي يعلو على الماء ميتًا، وهو أي: حل ما لفظه الماء وحرمة ما على الماء، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه". وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في (مصنفيهما) كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس وابن المسيب وأبو الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري وغيرهم.
لما فرغ من بيان حكم السمك الذي ألقاه البحر إلى الساحل وما علا على الماء، شرع في بيان حكم السمك الذي مات فيه، فقال: هذا
* * *
[باب السمك يموت في الماء]
باب في بيان حكم السمك يموت في الماء أي: بسببه وغيره.
وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في بيان حكم السمك.
٦٥٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعد الجاريّ بن الجار قال: سألتُ ابن عمر عن الحيتان يقتُل بعضها بعضًا ويموت صَرَدًا، قال: ليس به بأس، قال: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك.
قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا ماتت الحيتان من بردٍ أو حُرٍّ أو قَتْل بعضِها بعضًا فلا بأس بأكلها، فإذا ماتت ميتة نفسِها فطفت فهذا الذي يكره من السمك، فأما ما سوى ذلك فلا بأس به.