للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي وأحمد: يكفي في بول الطفل الذي لم يطعم ولم يشرب إلا اللبن: الرش بالماء، ويتعين في بول الصبية الغسل لورود النضح في بول الصبي دون الصبية، لما روى هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أُتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍ فبال عليه، فقال: "صبوا عليه صبًا".

قال: فعلم منه أن حكم بول الغلام [الغسل] (١)، إلا أنه يجزئ فيه الصب، وحكم بول الجارية أيضًا الغسل، إلا أنه لا يكفي فيه الصب؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد؛ لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لمواضع، لسعة مخرجها، والله أعلم.

ولما ذكر غُسل ما أصاب بول الصبي، وما يتعلق به، شرع في ذكر الوضوء من المذي، وما يتعلق به، فقال: هذا

* * *

[باب في الوضوء من المذي]

لأجل خروج المذي، هو بفتح الميم، وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياء التحتية، والأفصح بكسر الذال، وتشديد الياء، ثم الكسر مع التخفيف، وهو ماءٌ أبيض رقيق، لزج، يخرج عند الملاعبة بزوجته، أو جاريته، أو عند تذكر الجماع، أو إرادته، وقد لا يُحَسُّ بخروجه.

٤٢ - أخبرنا مالك، أخبرني سالم أبو النَّضْرِ: مولى عمر بن عُبيد الله بن مَعْمر التَّيْمِيَّ، عن سليمان بن يَسَار، عن المِقْدَاد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المَذْيُ، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنتَه، وأنا أستَحى أن أسأله، قال المِقْدَاد: فسألته، فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فَرْجَه وليتوضأ وُضُوءه للصلاة".


(٤٢) أخرجه: البخاري (١٧٨)، ومسلم (٣٠٣)، وأبو داود (٢٠٦)، (٢٠٧)، وأحمد (٦٠٧)، ومالك (٨٦).
(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>