للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولُ أبي حنيفة أي: قائل هذا الكلام مظاهرًا منها أي: من المرأة إذا تزوجها ولا يقربها أي لا يجامعها حتى يكفر أي: كفارة الظهار.

لما فرغ من بيان حكم تعليق الطلاق بشيء، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها تطليقتين فتزوج زوجًا فقال: هذا

* * *

باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

باب في بيان حكم المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين أي: فينقض عدتها فتزوج زوجًا غيره أي: غير زوجها الأول، علي ما في نسخة الفاء بمعنى ثم للتراخي في الزمان كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخلَقْنَا الْمُضغَةَ عِظَامًا} الآية [المؤمنون: ١٤] ثم أي: بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني يتزوجها أي: بعقدها مجددًا زوجها الأول فالزوج الثاني يهدم ما دون (ق ٦٠١) الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر، ومن أدلتهم ما أخرجه المصنف بقوله:

٥٦٦ - أخبرنا مالك, أخبرنا الزهري، عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أنه استفتى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، ثم تنكح زوجًا غيره فيموت، أو يطلقها فيتزوجها الأول، على كم هي؟ قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى زوجها الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد، ثلاث تطليقات مستقبلات، وهو قول ابن عباس، وابن عمر.


(٥٦٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>