للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالربا فيما يكال أو يوزن، شرع بذكر ما يتعلق إلى حكم حال الرجل ثبت له على رجل العطايا والدين فيزيد أن يبيعه قبل أن يقبضه، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه]

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه؛ فإن قيل: لم خص البعض بالذكر، ولم يقل: قبل أن يستوفي فيه؟

أجيب فإنه أشار إلى اليسير في مذهبنا كما اشترى طعامًا بثمن معلوم واكتال (ق ٨٥٦) البائع بعض الطعام في وعاء المشتري وحبس بعضه لأجل الثمن جاز للمشتري أن يبيع الطعام المحبوس عند البائع، فإن قبض البعض قبض الكل حكمًا خلافًا لمالك، حيث قال في (الموطأ): لا يبيع شيئًا مما كان من الطعام وغيره على رجل حتى يقبضه يستوفيه انتهى.

٨٢٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل المؤذن يقول لسعيد بن المسيَّب: أيّ رجل اشترى هذه الأرزاق التي يُعطاها الناس بالجار، فابتاع منها ما شاء الله، ثم أُريد أن أبيع الطعام المضمون عليَّ إلى ذلك الأجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك.

قال محمد: لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه، لأنه غَرَرٌ فلا يدري أيخرج أم لا يخرج، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله.

• أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قد سبق طبقته أنه سمع جميل بفتح الجيم وكسر الميم وإسكان التحتية ثم لام، هو ابن عبد الرحمن المؤذن المدني أمه من ذرية سعد القرظ، وكان يؤذن سمع سعيد بن المسيَّب: وعمر بن [عبد] (*) العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا


(٨٢٤) إسناده صحيح.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>