للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج]

باب في بيان حكم حال الرجل من أهل الجاهلية، يكون عنده أي: يوجد تحت نكاحه أكثر من أربع نسوة، أي: قبل إسلامه ويسلم، فيريد أن يتزوج أي: أن يقررهن تحت نكاحه بعد إسلامه، قال يونس: التزوج ليس من كلام العرب، وأما قوله تعالى في سورة الطور: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الطور: ٢٠] فمأول بمعني قررناهم بهن. كذا قاله محمد الواني في (ترجمة صحاح الجوهري) فالفاء في قوله: فيريد عطف على يسلم كما قررناه.

٥٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف؛ وكان عنده عشر نسوة - حين أسلم الثقفي - فقال له: "أمْسِكْ منهن أربعًا وفارِق سائِرِهن".

قال محمد: وبهذا نأخذ، يختار منهنّ أربعًا: أيتهن شاءَ، ويُفَارِق ما بقي

وأما أبو حنيفة فقال: نكاح الأربع الأوَل جائِز، ونكاح من بقي منهنّ باطل، وهو قولُ إبراهيم النَّخَعِيّ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مدني كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض قال: أي: ابن شهاب بلغنا فالحديث مرسل، وهو حجة عندنا إلا أنه لم يحضره أو أخصر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل اسمه غيلان من ثقيف؛ من أهل الطائف والحجاز وكان عنده عشر نسوة - أي: أسلمن حين أسلم الثقفي - قبيلة كبيرة وجملة كان حالية معترضة فقال أي: - صلى الله عليه وسلم - له أي: للرجل من القبيلة الثقفية "أمْسِكْ وفي رواية: اختر منهن أربعًا وفارِق سائِرِهن" أي: باقيهن.


(٥٣٠) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٩٣) والشافعي في الأم (٥/ ١٦٣) والترمذي (١١٢٨) وابن ماجه (١٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>