للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما أي: عن جنين في بطن المرأة، أي: لأنه ما خرج إلى دار التكليف.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر: لا يُضَحى عما في بطن المرأة، ولعله لا يشبه إلى قول أبي حنيفة إذ لا رواية عنه.

لما فرغ من بيان أجناس الحيوان يجوز الأضحية منها، شرع في بيان حيوان لا يجوز أن يكون أضحية، فقال: هذا

* * *

باب ما يُكره من الضحايا

باب في بيان ما أي: حيوان يُكره أي: كراهة تحريم من الضحايا أو من الحيوانات التي لا تجوز أن تكون أضحية، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الكتاب السابق الإِباحية والحظر.

٦٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن الحارث: أن عُبيد بن فيروز أخبره عن البراء بن عازب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: "أربع"، وكان البراءُ يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يده - صلى الله عليه وسلم - وهي: "العرجاء البين ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجْفاءُ التي لا تُنْقى".

قال محمد: فبهذا نأخذ، فأما العرجاءُ فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ، وإذا كانت لا تمشي لم تجزئ؛ وأما العوراءُ فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزأت، وإن ذهب النصف فصاعدًا لم تجزئ، وأما المريضة التي فسدت لمرضها، والعجفاءُ التي لا تُنْقَى فإنهما لا يُجزئان.


(٦٣٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>