للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينافي عموم الأحكام الشرعية، فيتعين حمل النهي على خروجها على طريق البر وذات العرفية، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم الطواف بالبيت راكبًا أو ماشيًا، شرع في بيان حكم استلام الركن، فقال: هذا

* * *

٤٠ - باب استلام الركن

في بيان حكم استلام الركن (ق ٥١٤)، أي: تقبيل الحجر الأسود فإنه الفرد الكامل الذي ينصرف إليه المطلق ويتبعه الركن اليماني، لما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك فقبله، وروى الحاكم عن أبي هارون العبدري عن أبي سعيد الخدري: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما طاف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك، ثم قبله فقال له علي بن أبي طالب: بلى إنه يضر وينفع، قال: بم؟ بكتاب الله تعالى في سورة الأعراف: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢]، خلق الله آدم ومسح، أي: مسح ملك من ملائكة الله تعالى على ظهره فقدرهم أنه الرب وأنهم العبيد، وأخذو عهودهم مواثيقهم وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال: افتح ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، وله لسان ذلق يشهد لم يستلمه بالتوحيد"، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن رضي الله عنهم. انتهى.

وبيان ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: مسح الله تعالى أي: مسح ملك (١) بأمره تعالى على ظهر آدم صلوات الله على نبينا وعليه، فأخرج أرواح ذريته من صلبه على


(١) هذا تأويل باطل، لا دلالة عليه من تأويلات الأشاعرة - المحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>