للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر (١): (ق ٨١٦) لا أعلم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك به مرسلًا، وصححه الحاكم، وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بهذا الحديث رواه سعيد بن المسيب سن باع لحمًا من لحوم الغنم بشاة حيّة، أي: مثلًا لا يدري اللحمُ أكثر أو ما في الشاة أي: أكثر من اللحم؛ فالبيع فاسد أي: لاحتمال الربا وقد تقدم اختلاف الأئمة فيه مكروه، أي: تحريمًا لما قال لا ينبغي، أي: لا يجوز وهذا مثل المزابنة والمحاقلة أي: في تحقق الربا لكن فرق أبو حنيفة بينه وبينهما وكذلك أي: فاسد بيع الزيت بالزيتون، أي: ثمرة الزيتون بالزيت أي: دهنه ودهن السمسم بالسمسم أي: إلا أن يكون الزيت أكثر من الزيت الذي في الزيتون، والدهن أكثر في السمسم ليكون قدرها بمثله والزائد بالتفل، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أصلًا كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم شراء الحيوان باللحم، شرع في بيان حكم بيع المساومة والمبايعة، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر]

في بيان حكم حال الرجل يساوم، أي: يكالم الرجل بالشيء أي: في ثمنه فيزيد عليه آخر.

قال ابن الملك: صورة التساوم أن يقول واحد للمشتري بعد تراض المتعاقدين: رد السلعة لا بيع منك خيرًا منه، أو يقول للبائع: استرده لأشتريه منك بأكثر.

قيل: ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه، بل لا بد من تصريحه، فإن وجد ما يدل على رضاه ففيه وجهان: كذا قاله النووي.

٧٨٤ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".


(١) في التمهيد (٤/ ٣٢٢).
(٧٨٤) صحيح، أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب (٢٧٠١)، والبخاري في البيوع (٢١٦٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>