لما فرغ من بيان حكم اتباع الجنازة بالنار، شرع في بيان حكم القيام للجنازة، فقال: هذا
* * *
[باب القيام للجنازة]
في بيان حكم القيام للجنازة، وفي نسخة للجنازة.
٣١٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن وَاقِد بن سعد بن مُعاذٍ الأنصاري، عن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعم، عن مُعَوِّذ بن الحَكَم، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنازة، ثم جَلَسَ بَعْدُ.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى القيام للجنازة، كان هذا شيئًا فَتُرِكَ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، أخبرنا يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، في الطبقة الخامسة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها، كذا قاله بعض المؤرخين، عن وَاقِد بالقاف والدال بن عمرو بن سعد بن مُعاذٍ الأنصاري، وفي نسخة: الأنصاري الأشهلي الدوسي، وأمه كبشة بنت رابعة لها صحبة وأسلم بين العقبتين، وشهد بدرًا والمشاهد، ورُمي يوم الخندق بسهم، فعاش شهرًا فمات سنة عشرين ومائة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مناديل سعد في الجنة خيرٌ من هذه النخلة"، كذا قاله الإمام الذهبي في (التهذيب)، عن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعم، بضم الميم، وكسر العين أي: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي النوفلي، صحابي عارف بالأنساب، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين من (ق ٣٢٤) الطبقة السادسة من طبقات الصحابة، كذا قاله الذهبي وابن حجر.
(٣١٠) صحيح، أخرجه: الترمذي (١٠٤٤)، وأحمد (٦٢٤)، ومالك (٥٣٨)، وابن حبان (٣٠٥٤)، والشافعي في المسند (١٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٨٤).