للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن رجلًا هو عويمر العجلاني لاعَنَ امرأته أي: زوجته خولة بنت قيس العجلانية في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتفى بالفاء وهمزة الوصل وسكون النون وفتح الفاء فألف مقصورة فعل لازم على وزن اكتفى أي تبوء من ولدها، قال الطيبي: الفاء سببية فالمعلانة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة والحاقد بها ففرَّق بتشديد الراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما, أي: بين الزوجين المتلاعنين ففيه دليل على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي.

وقال زفر أيضًا: تقع الفرقة بنفس تلاعنها، وهو المشهور من مذهب مالك، والمروي عن أحمد، لما روى الدارقطني في سننه بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "المتلاعنان لا يجتمعان" وروى أيضًا عن علي وابن مسعود وابن عباس موقوفًا.

وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الرجل وحده وألحق الولد والمرأة أي: بأمه فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نَفَى الرجل ولدَ امرأته ولَاعَنَ أي: معها فُرِّق بينهما، ولزم الولد أمَّه، أي: فانتفى نسبه من أبيه وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان أحكام اللعان، شرع في بيان أحكام المتعة، فقال: هذا

* * *

[باب متعة الطلاق]

باب في بيان أحكام متعة الطلاق، وهو بضم الميم وسكون التاء المثناة وفتح العين المهملة فهاء اسم لشيء يستفاد به ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، ولكن هذا اسم لا يعطي للمرأة المطلقة غير المدخول بها بأن تمتع به جبرًا لها، فإضافة المتعة إلى الطلاق من قبيل إضافة المسبب إلى السبب استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أولها {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>