للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملاعنة ولعانًا وهو في اللغة: بمعنى الطرد (ق ٦٢٢) والبعد، وفي الشرع: ما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربع المقرونة باللعن من الرجل وبالغضب من المرأة، وصفة اللعان أن يبدأ بالزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة لعنة الله عليها إن كان كاذبًا فيما رميها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول الزوجة في الخامسة: غضب الله عليه إن كان صادقًا فيما رماني به من الزنا تشير إليه وفي جميع ذلك.

وسبب اللعان: قذف الرجل امرأته العفيفة والبريئة عن الزنا بأن قال لها: يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو أنت زانية وهو قائم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة، يعني: أنهما إذا تلاعنا سقط عنهما حد القذف وحد الزنا.

وشرط اللعان: قيام الزوجة وكون النكاح صحيحًا فلا لعان بقذف المبانة والميتة، وأهل اللعان من هو أهل للشهادة فلا لعان بين الزوج المسلم وبين الزوجة الكافرة ولا بين مملوكين ولا إذا كان أحدهما صبيًا، أو مجنونًا أو محدودًا بقذف، وحكم اللعان حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن، وقبل تفريق القاضي بينهما عن مالك والشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة خلافًا لأبي حنيفة، فإن عنده يلزم بتفريق القاضي بأن يقول: فرقت بينكما، وكذا روي عن أبي يوسف، فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر، كما قاله التمرتاشي والشمني في شرح (تنوير الأبصار والنقاية)، واستنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة النور: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٧].

٥٨٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتفى من ولدها، ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا نَفَى الرجل ولدَ امرأته ولَاعَنَ فُرِّق بينهما، ولزم الولد أمَّه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال: بنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن


(٥٨٧) حديث صحيح، أخرجه مسلم (١٤٩٤) وأبو داود (٢/ ٢٧٨) وابن ماجه (١/ ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>