للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجب فيه القطع]

باب في بيان حكم ما أي: مال يسرق يجب فيه، أي: لأجل سرقته السارق القطع أي: قطع يد السارق.

٦٨٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع أي: ابن عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عمر، المدني، ثقة ثبت، فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة سبع (ق ٧٢٠) عشرة ومائة من الهجرة.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع أي: أمر بقطع يد السارق في مِجَنّ أي: لأجل سرقته المجن، بكسر الميم وفتح الجيم، وتشديد النون، أي: الترس، قيمته مبتدأ خبره: ثلاثة دراهم، هذا نصاب قطع اليد عند أهل المدينة، وأما النصاب عند أهل العراق فعشرة دراهم كما قاله المصنف فيما سيأتي في الحديث الثالث من هذا الباب.

قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصح حديث رُوي في ذلك، وأخرجه البخاري عن مسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به، وتابعه جريرية بن أسماء، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عند البخاري، ومحمد بن إسحاق عند الإِسماعيلي، كلهم بلفظ ثمنه، والليث بن سعد عند مسلم بلفظ: قيمته، كلهم عن نافع به.

* * *


(٦٨٦) صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٧٦، ٧٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٦٤)، والشافعي في المسند (٢/ ٨٣)، والطيالسي في مسنده (١٨٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٥٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٧٠٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٣/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>