للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لا يجوز بيع تمر مجذوذ بمثل على النخل خرصًا، لما روى مسلم (١) عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى (ق ٧٩٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمحاقلة: أن يباع النخل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: أن يذرع الأرض على الثلث والربع وأشباه ذلك.

قال زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

وقال الشافعي: يجوز فيما دون خمسة أوسق لما تقدم في الحديث، ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلا بمثل" وما على النخل تمر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كذلك، وأما العرية التي فيها الرخصة فهي العطية دون البيع، وبه قال مالك تفسيرها تقدم، والله أعلم، ثم إن اتفق أن ذلك المروي كان أقل من خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على ذلك القدر. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم بيع العرايا، شرع في بيان حكم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فقال: هذا

* * *

[باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]

في بيان حكم ما يكره أي: عمل يكره من باب علم من بيع الثمار بيان بما قبل أن يبدو صلاحها أي: يظهر صلاحها عن فسادها ويأمن عما يضرها في بلادها.

٧٥٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الصحيح رقم (١٥٣٦).
(٧٥٩) صحيح، من طريق مالك، أخرجه الشافعي في المسند وفي الأم (٣/ ٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٣١٥)، والإِمام أحمد في المسند (٢/ ٦٢، ٦٣)، والبخاري في البيوع (٢١٩٤)، ومسلم في البيوع (١٥٣٤)، وأبو داود في البيوع (٣٣٦٧)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والدارمي (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>