للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيان حكم الاستسقاء]

في بيان حكم الاستسقاء، هو طلب السقاء، وهو المطر عند طول انقطاعه، وفي قوله الاستسقاء إشارة إلى مذهب أبي حنيفة، فإن الاستسقاء عنده دعاء واستغفار فقط، لا صلاة فيه عنده، لقوله تعالى في سورة نوح، حكاية عن نوح عليه السلام حين اجتهد قومه القحط والجدب، {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: ١٠، ١١]، فعلَّق تعالى نزول الغيث بالاستغفار، وأخذ المصنف هذه الترجمة من هذه الآية، ويؤيده ما في الصحيحين (١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد في يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ثم قال: "اللهم أغثنا"، وثبت أيضًا أن عمر رضي الله عنه استقى ولم يصل، كذا قاله الشمني في (شرح النقاية).

والمناسبة ما بين هذا الباب والباب السابق الدعاء؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء.

٢٩٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم، أنه سمع عبّاد بن تميم المازِنيّ يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فاسْتَسْقَى وحَوَّلَ ردَاءَه حين استقبل القبلة.

قال محمد: أما أبو حنيفة. فكان لا يرى الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا. فإن الإِمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإِمام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك بن أنس، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر


(١) أخرجه: البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧).
(٢٩٤) صحيح، أخرجه: البخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٤)، وأبو داود (١١٦٧)، والنسائي (١٥١١)، وأحمد (١٥٩٩٧)، ومالك (٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>