للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالفاء في قوله: فإن ذلك فاء فصيحة، وهي الفاء التي حذف معها المعطوف عليه، مع كونه سببًا للمعطوف، فاطلب تفصيلها في كتابنا "نور الأفئدة" في تفسير قوله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: ٥]، وذا في قوله: ذلك: اسم إشارة، واللام لام [عماد] (١) جيء به للدلالة على بعد المشار إليه، والكاف للخطاب، والمشار إليه هنا النضح في العينين، فإنه نزله منزلة المكان البعيد المشاهد بالبصر، إشعارًا بأن غسل داخل العينين بعيد عن المغتسل للمتوضئ، وهو: أي: ما ذكر في هذا الباب غير النضح في العينين، قولُ أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامَّةِ، أي: عامة علماء الأمة.

لما فرغ من بيان أحكام الاغتسال من الجنابة (ق ٦٠) مطلقًا.

شرع في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل فقال: هذا

* * *

[باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل]

٥٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ عمر ذَكَرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تُصيبُه الجنابة من الليل؛ فقال: "توضأ، ثم اغْسِلْ ذَكرَك ونَمْ".

قال محمد: وإن لم يتوضَّأ ويَغْسِلْ ذَكَرَهُ حين ينامُ فلا بَأسَ بذلك أيضًا.

• محمد قال: ثنا، كذا في نسخة رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخبرنا: مالك، أخبرنا، كذا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن


(١) هكذا بالأصل.
(٥٥) صحيح، أخرجه: البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦)، وأبو داود (٢٢١)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩)، وابن ماجه (٥٨٥)، وأحمد (٣٦١)، (٥٤٧٣)، والدارمي (٧٥٦)، ومالك (١٠٩)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥٥)، وابن حبان (١٢١٢)، وابن خزيمة (٢١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>