أخبرتني أنك أمنتني، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صدقت فأنت آمن" قال: إلى ما تدعوا قال: "أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكذا عن خصال الإِسلام"، قال: ما دعوت إلا إلى خير وأمر جميل، قد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا وأنت أصدقنا حديثًا وأبرنا ثم قال، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول، ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله (ق ٦٤٣) قال: "تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله"، فقال: ثم ماذا؟ قال:"تقول أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم مجاهد مهاجر"، فقال ذلك عكرمة.
وفي (فوائد يعقوب الجصاص): عن أم سلمة مرفوعًا: رأيت لأبي جهل عنقا في الجنة فلما أسلم عكرمة قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم سلمة هو هذا".
قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في ديار الإِسلام جملة حالية لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج أي: على زوجها الإِسلام، فإن أسلم فهي امرأته، أي: باقية على ما كان فيه من الزواج وإن أبى أن يُسْلِم أي: امتنع عن الإِسلام فُرِّقَ بينهما، وكانت فرقتهما تطليقة بائنة، وهو قول إبراهيم النَّخعي، رحمهما الله تعالى.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة الكافرة أسلمت قبل إسلام زوجها، شرع في بيان حكم انقضاء الحيض، فقال: هذا
* * *
[باب انقضاء الحيض]
باب بالتنوين؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف كما قدر أو بالسكون فلا إعراب له؛ لأن الإِعراب ملحق بعد التركيب، وهي في اللغة النوع مطلقًا، وفي عرف الفقهاء نوع من المسائل التي اشتملت عليها كتاب كما قاله الشمني في (شرح النقابة) أي: هذا باب في بيان حكم انقضاء أي: انقطاع الحيض أي: انتهاء مدته التي يترتب عليها انقضاء العدة، وإضافة الانقضاء إلى الحيض من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بها، والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق تملك الزوج بامرأته، وبيانه أن رجلًا إذا طلق امرأته تطليقة تم تركها حتى انقطع دمها من الحيضة الثالثة، ودخلت مكان غسلها وجاء زوجها قبل غسلها وقال لها: قد راجعتك فهي زوجته كما كانت قبل الطلاق، وكذا أن امرأة كافرة تحت كافر