وقال النووي في (شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من أهل القتيل. انتهى، وقيل: لا حجة عنه لأنهم لم يدعوا إلى أهل خيبر إلا قتله عمدًا فيكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة، وإنما الخلاف في الخطأ، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان ما يتعلق بدية الخطأ، شرع في بيان ما يتعلق بدية الأسنان مطلقًا، فقال: هذا
* * *
[باب دية الأسنان]
باب في بيان أحكام دية الأسنان بفتح الهمزة جمع سن مؤنثة وزن حمل وأحمال، والعامة يقولون: إسنان بالكسر والضم وهو خطأ، وهو أعم من الضرس وغيره لغة، اقتبس المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة: ٤٥]، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الإِطلاق والتقييد.
٦٦٨ - أخبرنا مالك, أخبرنا داود بن الحصين، أن أبا غَطَفان أخبره: أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله: ما في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: إن فيه خمسًا من الإِبل، قال: فردني مروان إلى ابن عباس، فقال: فلم تجعل مقدَّم الفم مثل الأضراس؟ قال: فقال ابن عباس: لولا أنك لا تعتبر إلا بالأصابع عَقْلها سواء.
قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، عقل الأسنان سواء، وعقل الأصابع سواء؛ في كل أصبع عُشر الدية، وفي كل سن نصف عُشر الدية، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا داود بن