للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه أبو صالح بن عبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه من وجب له دين على إنسان إلى أجل، أي: إلى وقت معلوم في الزمان المستقبل فسأله أي: فطلب المشتري من بائعه أن يضع عنه أي: يسقط بعض الثمن عن المشتري ويعجّل أي: المشتري له أي: للبائع ما بقي أي: من الثمن بعد حطه عنه لم ينبغ ذلك، أي: لا يجوز لأنه أي: المشتري يعجِّل قليلًا أي: (ق ٨٠٣) عينًا قليلًا بكثير دينًا، فكأنه أي: البائع يبيع قليلًا نقدًا بكثير دينًا، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، صورته: من له مائة درهم مؤجلة، فأخذ خمسين قبل الأجل على أن تضع خمسين لم يجز؛ لأنه اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخل النسيئة والتفاضل فى الجنس الواحد وذا ربا. كذا قاله سعيد بن زيد الباجي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، أي: البائع بعد الوضع، فكره عبد الله بن عمر ونهى عنه لمنع وضع وتعجل، وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن عباس، ورواه من المعروف وحكاه الجهني عن ابن القاسم.

قال ابن زرقون: ورواه، وهما عن سعيد بن المسيب والشافعي القولان، واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل، أي: لم يتم وقتها فقال: "ضعوا وتعجلوا"، وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. كذا قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم يقول للمشتري: أنفذني بعض الثمن وأسقط عنك بعضه، شرع في بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة]

في بيان حكم حال الرجل يشتري الشعير بالحنطة، أي: هل يجوز التفاضل أم لا إذا كان يدًا بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>